سواء صليت جماعة أو فرادىٰ . وان صليت حضراً ، ففيه أقوال ثلاثة :
أحدها : ـ وهو الاصح ـ انها تقصر للخوف المجرّد عن السفر كما تقصر للسفر المجرّد عن الخوف ـ وعليه معظم الاصحاب (١) ـ سواء صليت جماعة أو فرادىٰ ، لظاهر الآية ، ولصحيح زرارة عن الباقر علیهالسلام : « صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف » (٢) .
وفي حسن محمد بن عذافر عن الصادق علیهالسلام : « اذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجزأ تكبيرتان » (٣) . وهو ظاهر في الانفراد ، لبعد الجماعة في هذه الحال .
وثانيها : أنّها لا تقصر إلّا في السفر علىٰ الاطلاق . وهو شيء نقله الشيخ عن بعض الاصحاب (٤) اقتصاراً علىٰ موضع الوفاق ، وأصالة اتمام الصلاة .
وجوابه : إنّما يقتصر مع عدم الدليل وهو ظاهر الثبوت .
وثالثها : انها تقصر في الحضر بشرط الجماعة ، اما لو صليت فرادى اُتمّت وهو قول الشيخ (٥) ويظهر من كلام جماعة (٦) وبه صرّح ابن إدريس (٧) لانّ النبي صلىاللهعليهوآله انما قصرها في الجماعة .
__________________
(١) راجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٤٨ ، المهذب ١ : ١١٢ ، الكافي في الفقه : ١٤٦ ، السرائر : ٧٧ ، مختلف الشيعة : ١٥٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٤ ح ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٠ ح ٩١٣ .
(٤) المبسوط ١ : ١٦٣ ، الخلاف ١ : ١٤٧ المسألة ٢ .
(٥) المبسوط ١ : ١٦٥ .
(٦) لاحظ : الوسيلة : ١١٠ ، الغنية : ٥٦١ ، المراسم : ٨٨ .
(٧) لاحظ ما ورد في الحدائق ١١ : ٢٦٥ . وانظر السرائر : ٧٧ .