جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجال في التراويح (١) ضعيف ، مسبوق بالاجماع وملحوق به .
ولا يؤمّ الخنثىٰ مثله ، لجواز كون الامام امرأة والمأموم رجلاً . وجوّزه ابن حمزة (٢) لتكافؤ الاحتمالين فيهما ، والاصل الصحة . وجوابه انّ من صور الامكان تخالفهما في الذكورة والانوثة كما قلناه ، والأصل وجوب القراءة علىٰ المصلّي الّا بعد العلم بالمسقط .
ولا كراهة في إمامة الرجل بالاجنبية وان خلا بها ، لان العدالة تمنع من تطرّق التهمة . قاله الفاضل (٣) .
ولو صلّىٰ خلف الخنثىٰ رجل ، فبان انه رجل بعد الصلاة أعاد ، لعدم صحة الدخول . اما لو ظنه رجلا فتبيّن رجلاً فالوجه الصحة ، لمطابقة ظنه نفس الامر .
ولا يشترط نيّة الرجل استتباع النساء في صحة اقتدائهنّ به .
وثانيها : القيام ، وهو شرط في امامة القائمين ، فلا يؤمّ القاعد القيام ، فلو فعل بطلت صلاتهم ، لما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لا يؤمّن أحد بعدي جالساً » (٤) .
وعن أمير المؤمنين علیهالسلام : « لا يؤمّ المقيد بالمطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء » (٥) .
ولو أمّ مثله جاز ، وان كان المأموم يرجو البرء ولا يرجوه الامام ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٥٥ ، المغني ٢ : ٣٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٥ .
(٢) الوسيلة : ١٠٥ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٦ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٩ ح ١١١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٩٨ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٨٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٤ .