وحديث عبد الله بن المغيرة (١) قد يلوح منه القضاء ، لإطلاق الأمر . وروىٰ أبو البختري عن الصادق علیهالسلام قال : « من فاته العيد فليصل اربعاً » (٢) . وربما يحتج بعموم قول النبي صلىاللهعليهوآله : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (٣) .
والمشهور عدم القضاء بالكلية .
تنبيه :
قال ابن الجنيد : يصلّىٰ اربعاً مفصولات ، يعني بتسليمتين (٤) .
وقال علي بن بابويه : يصليها بتسليمة (٥) .
ولم نقف علىٰ مأخذهما ، اذ رواية الاربع (٦) مع ضعف سندها مطلقة .
الرابعة : وقتها من طلوع الشمس الىٰ الزوال .
وفي المبسوط : اذا طلعت الشمس وانبسطت (٧) .
وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس (٨) .
وهما متقاربان ، ويفهمان من رواية سماعة ، قال : سألته عن الغُدوّ الىٰ المصلى في الفطر والاضحىٰ ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٩) .
__________________
(١) تقدم في ص ١٦٠ الهامش ٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٥ .
(٣) عوالي اللآلي ٣ : ١٠٧ ، المهذب البارع ١ : ٤٦٠ .
(٤ و ٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١١٤ .
(٦) راجع الهامش ٢ .
(٧) المبسوط ٢ : ١٦٩ .
(٨) المعتبر ٢ : ٣١٠ .
(٩) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٩ .