وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله علیهالسلام : « ليس في الفطر ولا الاضحىٰ أذان ولا اقامة ، اذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا » (١) .
الخامسة : وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، لانه أول الوقت ، ولرواية سماعة وزرارة المذكورتين . وهو قول الشيخ (٢) وابن الجنيد (٣) .
وظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها ، فاذا طلعت صبر هنيهة ثم صلىٰ (٤) ، لعموم : ( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٥) .
وعارض الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد الىٰ طلوع الشمس أولىٰ (٦) .
وفي قوله ـ رحمهالله ـ : في المساجد ، إشارة إلىٰ دفع سؤال هو : إنّ التعقيب ممكن في طريقه وجلوسه في مصلّىٰ العيد ، فيكون جامعاً بين التكبير والتعقيب . فاجاب بان ذلك وان كان ممكناً إلّا ان فعله في المساجد أفضل ، وقد تقدم ان الافضل للمعقّب ملازمة مصلّاه الىٰ فراغه ، وان تعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس .
السادسة : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد ، وان كان بعده سقطت إلّا علىٰ القول بالقضاء .
وقال ابن الجنيد : ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا الىٰ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ .
(٢) الخلاف ١ : ١٥٧ المسألة ٢٧ .
(٣) مختلف الشيعة : ١١٣ .
(٤) المقنعة : ٣٢ .
(٥) سورة آل عمران : ١٣٣ .
(٦) مختلف الشيعة : ١١٤ .