وقال : « لا تصلّين يومئذ علىٰ بساط ولا بارية » (١) .
وفي مرفوعة محمد بن يحيىٰ الىٰ الصادق علیهالسلام : « السنّة علىٰ أهل الامصار ان يبرزوا في امصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام » (٢) .
وقال ابن الجنيد : ذلك لحرمة البيت ، وكذلك استحب لأهل المدينة ، لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣) . وهو محجوج بما تقدم ، وبما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق علیهالسلام ، قال : « ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلّا بالمدينة ، يصلّي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله في العيد قبل ان يخرج إلىٰ المصلّىٰ ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فعله » (٤) .
فرع :
لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف ، صلّيت في البلد ، حذراً من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف . وروىٰ هارون بن حمزة عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : « الخروج يوم الفطر والاضحىٰ الىٰ الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » (٥) .
التاسعة : روىٰ عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله علیهالسلام انه قال : « علىٰ الإمام أن يخرج المحبسين في الدَّين يوم الجمعة ويوم العيد الىٰ
__________________
(١) راجع الهامش ٥ ، المتقدم .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٧ .
(٣) مختلف الشيعة : ١١٥ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ، ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٨٣ ح ٣٠٨ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ح ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ح ١٧٢١ . والجبّانة : الصحراء ، مجمع البحرين ـ مادة جبن ـ .