ركوعه بمقدار ركوعين ، ونقل الشيخ فيه الاجماع (١) ، ورواه جابر الجعفي عن أبي جعفر علیهالسلام : « انتظر مثليّ ركوعك ، فان انقطعوا وإلّا فارفع رأسك » (٢) .
وقال في المبسوط : فان احسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع ، وقد رُوي انه يطوّل ركوعه مقدار الركوع مرتين (٣) . فكانّ عنده توقفاً في الرواية ، والوجه القطع باستحباب ذلك .
وقال ابن الجنيد : فان تنحنح بالامام مريد الدخول في صلاته ، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية ، فان لحقه وإلّا رفع رأسه (٤) .
فروع :
الاول : لو احسّ في أثناء القراءة بداخل ، لم يستحب له تطويل القراءة ، لحصول الغرض بادراكه في الركوع .
ولو قلنا باشتراط ادراك تكبير الركوع ، فلا بأس بتطويل القراءة ، بل يستحب .
وهل يكره تطويلها علىٰ القول بادراكه راكعا ؟ .
قال الفاضل : لا يكره ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : « اني أحياناً أكون في الصلاة ، فافتتح السورة اُريد ان اتمّها فاسمع بكاء صبي ، فاتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن امه » . فاذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢١ المسألة ٧ .
(٢) التهذيب ٣ : ٤٨ ح ١٦٧ .
(٣) المبسوط ١ : ١٥٣ .
(٤) مختلف الشيعة : ١٥٦ .