الرابعة : لو حضر الامام الصالح للامامة ومكلّف في صلاة ، فان كانت نفلاً استحب قطعها ليفوز بأفضل منها ، وان كانت فريضة نقلها الىٰ النفل ثم إئتمّ به ان لم يكن امام الاصل ، ليدرك الفضيلة ، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق علیهالسلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي اذ أذّن المؤذن ، قال : « فليصل ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعاً » (١) .
وروىٰ سماعة ، قال : سألته عمن صلّىٰ ركعة من فرضه فخرج الامام ، فقال : « ان كان إماماً عدلاً فليصل اُخرىٰ ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام » (٢) .
ولو كان امام الاصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة .
وتوقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية ، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة (٣) .
وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة (٤) .
ويظهر من ابن ادريس عدم جواز النقل الىٰ النفل ، لانه في معنىٰ الابطال (٥) .
وفي المبسوط : ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلّم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٧ .
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٥ ، الموجود في تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٤٧ هو الجزم بقطع الفريضة ، نعم استقرب عدم القطع في منتهىٰ المطلب ١ : ٣٨٣ كالمختلف .
(٤) مختلف الشيعة : ١٥٩ .
(٥) السرائر : ٦٣ .