الرابعة : قال المرتضى : يجب ان يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم : ( سلام عليكم ) ، ولا يقول : ( وعليكم السلام ) (١) ورواه عثمان بن عيسى عن الصادق علیه السلام (٢) .
وجوّز ابن ادريس الردّ بقوله : ( عليكم السلام ) ، وخصوصاً اذا قال المسلّم : ( عليكم السلام ) (٣) لعموم الآية ، واستضعافاً لخبر الواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة ، فتبقى عموم الآية والأصل سالمين عن المعارض .
الخامسة : لا تكفي الاشارة بالردّ عن السلام لفظاً .
واحتج الشافعي على تحريم التلفّظ بانّ أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يردّ عليه ، قال : فاخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ قلت : يا رسول الله أنزل فيّ شيء ؟ قال : « لا ، ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وانّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة » . وعلى جواز الاشارة بما روى صهيب وبلال : انّ النبي صلّى الله عليه وآله كان إذا سُلّم عليه أشار بيده (٤) .
وجوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمه على الأمر بردّ السلام ، ويجوز ان يكون قد جمع بين الاشارة والتلفظ خفيّاً كما رويناه .
__________________
(١) الانتصار : ٤٧ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٨ .
(٣) السرائر : ٥٠ .
(٤) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧ .
والرواية الاولى في : ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٩ ح ٣٥١ ، مسند احمد ١ : ٤٣٥ ، صحيح البخاري ٩ : ١٨٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٣ ح ٩٢٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤٨ .
والرواية الثانية في : ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٩ ح ٣٥٢ ، مسند احمد ٢ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٥ ح ١٠١٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٠٤ ح ٣٦٧ ، سنن النسائي ٣ : ٥ .