في السفر كالمفطر فيه في الحضر » (١) . ولان فرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزىء عنه هذا الزمان .
وروىٰ ابن بابويه ـ في من لا يحضره الفقيه ـ عن محمد بن بزيع ، عن الرضا علیهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة (٢) بمكة والمدينة ، أتقصير أم تمام ؟ قال : « قصر ما لم يعزم علىٰ مقام عشرة أيام » (٣) وبه احتج علىٰ اعتبار نيّة الإقامة في إتمام الصلاة بالأماكن الأربعة (٤) .
الرابعة : لا فرق بين الصوم والصلاة في الشرائط والاحكام ، لما تقدم من قول الصادق علیهالسلام : « هما واحد ، إذا قصرت افطرت ، وإذا افطرت قصرت » (٥) وقد سبق الخلاف في ذلك .
ويفترقان في الأماكن الأربعة ، فإنّ إتمام الصلاة جائز بل أفضل ، بخلاف الصوم فأنّي لم أقف فيه علىٰ نص ولا فتوىٰ ، وقضية الأصل بقاؤه علىٰ الفطر لمكان السفر ، وإن كان في بعض الروايات في الاماكن لفظ الاتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد به الصلاة . والله اعلم .
الخامسة : قال الشيخ : فرض السفر لا يسمّىٰ قصراً ، لأنّ فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر (٦) . ويشكل بقوله تعالىٰ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) (٧) وبعض الأصحاب سمّاها بذلك . قيل : وهو نزاع
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩١ ح ٤٠٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٣٠ .
(٢) في النسخ : الصوم ، وهو سهو بيّن ، وتقدّم بلفظ الصلاة في ص ٨١٨ الهامش ٣ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٥ ، عيون أخبار الرضا علیهالسلام ٢ : ١٨ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٨ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ .
(٦) المبسوط ١ : ١٣٦ ، الخلاف ١ : ١٢٨ المسألة ٤ .
(٧) سورة النساء : ١٠١ .