قصراً ثم اقام ينتظر رفقة ، قصّر الىٰ ثلاثين يوماً . وان كان مسيرة أقل من أربعة فراسخ أتم حتىٰ يسير فيقصّر (١) .
وفي المبسوط : متىٰ خرج من البلد الىٰ موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنيّة ان ينتظر الرفقة هناك والمقام عشراً فصاعداً أتمّ . وان لم ينو عشراً واقام لانتظارهم قصّر الىٰ شهر .
وكلامه ظاهر في اعتبار خفاء الأذان أو الجدار لان الفرسخ مظنتهما .
وكلامه في النهاية يمكن بناؤه علىٰ أمرين :
احدهما : انّه غير جازم بحضور الرفقة وان سفره معلّق عليه .
والثاني : ان التقصير جائز في أربعة فراسخ كما هو مذهبه .
وقد قدّمنا القول في ذلك كله .
التاسعة : اعتبر ابن البراج في محل الترخص في البدوي أن يتجاوز موضعه ، وفي المقيم في الوادي ان يتجاوز عرضه ، وان سافر فيه طولاً فأنْ يغيب عن موضع منزله (٢) .
وكانّه في هذين الآخرين يعتبر سماع الأذان ورؤية الجدار ، وان قدرهما بما ذكره ، وفي البدوي لما لم يكن له دار انتفىٰ اعتبارهما ، والاقرب تقديرهما فيه ايضاً .
العاشرة : اعتبر ابن البراج ـ فيما يلوح من كلامه ـ في انقطاع سفر من مرّ علىٰ ضيعته أو اهله النزول ونيّة المقام عشراً (٣) .
وصرح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه ، فلو لم ينزله قصّر
__________________
(١) النهاية : ١٢٤ .
(٢) المهذب ١ : ١٠٦ .
(٣) المهذب ١ : ١٠٦ .