الىٰ شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة (١) .
وقد روىٰ اسماعيل بن الفضل ـ في الصحيح ـ انه سأل الصادق علیهالسلام : « اذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة » (٢) .
وفي موثقة عمار عنه علیهالسلام في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دارٍ فينزل فيها ، فقال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة » (٣) .
وروىٰ ابن بكير عن الصادق علیهالسلام في الرجل له بالكوفة دار ومنزل فيمر بها مجتازاً لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ، قال : « يقيم (٤) في جانب المصر ، ويقصّر » . قلت : فان دخل اهله ؟ قال : « عليه التمام » (٥) .
وفي المبسوط : اذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له ، أو علىٰ مال له ، أو كانت له اصهار أو زوجة ، فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصّر ، وقد رُوي انّ عليه التمام . وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو : انّ ما رُوي انه ان كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمّم ، وان لم يكن استوطن ذلك قصر (٦) ، واطلق .
فظاهره ان المرور كاف ، وتبعه المتأخرون (٧) وتشهد له صحيحة سعد
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١١٧ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ .
(٤) في النسخ : « يتم » .
(٥) قرب الاسناد : ٨٠ ، الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥٠ .
(٦) المبسوط ١ : ١٣٦ ، وراجع : التهذيب ٣ : ٢١٢ .
(٧) راجع : الوسيلة : ١٠٩ ، المعتبر ٢ : ٤٦٩ ، شرائع الاسلام ١ : ١٣٣ ، مختلف الشيعة : ١٧٠ .