لتساويهما حال الاقتداء .
ولو أمّ الاعرج أو الأقطع جاز مع القدرة علىٰ القيام .
وجوّز الشيخ ـ في الخلاف ـ ائتمام القاعد بالمومىء (١) . وكأنه عنىٰ به المضطجع والمستلقي ، ويمكن القول بالمنع ، لان صلاة المؤتمّ اكمل .
وثالثها : القراءة اذا أمّ قارئاً ، فلو أمّ الاُمي القارىء لم يصح اجماعا ـ والاُمي من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة ـ فلو أمّ مثله جاز إذا عجزا عن التعلم . ولو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه .
ولو احسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة ، جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ، للاجماع علىٰ وجوبها في الصلاة بخلاف السورة .
ولو احسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة ، فصاحب بعض الفاتحة أولىٰ بالامامة .
ولو احسن الآخر كمال السورة ، ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة عليه نظر ، من حيث الاجماع علىٰ وجوب ما يحسنه ، ومن زيادة الآخر عليه . والاول أقرب ، مع احتمال جواز امامة كل منهما بالآخر .
ولا يجوز ان يأتمّ محسن السورة بمحسن الفاتحة ، ثم يأتمّ به محسن الفاتحة ليقرأ السورة ، فاذا انتهيا الىٰ الفاتحة ائتم به محسن السورة ، وهكذا ، لما فيه من تعاكس الامامة وهو غير معهود . وفي كلام التذكرة اشارة الىٰ احتمال جوازه (٢) .
والأخرس في معنىٰ الاُمي ، فيجوز ان يؤمّ مثله . ولو أمّ الأخرس
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢١ المسألة ٥ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٧ .