الشرط الثالث : العدد ، واقلّه اثنان في غير الجمعة والعيدين ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « الاثنان فما فوقهما جماعة » (١) .
وسأل الحسين الصيقل الصادق علیهالسلام عن أقل ما تكون الجماعة ، قال : « رجل وامرأة » (٢) .
وفي حديث الجهني عن النبي صلىاللهعليهوآله : « المؤمن وحده جماعة » (٣) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة .
وتنعقد الجماعة بالصبي المميز ، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلىاللهعليهوآله وكان اذ ذاك غير بالغ (٤) . وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به ، وإلّا امتنع . وكلما كثر الجمع كان افضل .
الشرط الرابع : اعتبار الموقف ، وفيه مسائل :
الاُولىٰ : يجب ان لا يتقدم المأموم علىٰ الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا اجمع ، فلو تقدم بطلت ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « انما جعل الامام اماماً ليؤتمّ به » (٥) وللتأسي به صلىاللهعليهوآله وبالائمة بعده .
__________________
(١) عيون اخبار الرضا علیهالسلام ٢ : ٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ ح ٩٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٠ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ٤ : ٣٣٤ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٦٩ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٥ ، المقنع : ٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ح ٧٤٩ .
(٤) صحيح البخاري ١ : ٤٧ ، ١٧٩ ، ٢١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ح ٦١٠ ، ٦١١ ، مسند احمد ١ : ٣٤١ ، ٣٤٣ ، ٣٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ ح ٩٧٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ .
(٥) تقدم في ص ٣٢٤ الهامش ١ .