الثامنة : لا تبطل الصلاة بالشك في الافعال ، ركناً كانت أو لا ، في الاوليين أو في الاخيرتين ، بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال .
وحكم الشيخان بالبطلان إذا شك في افعال الاوليين كما اذا شك في عددهما (١) ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا (٢) .
لنا : الاستناد الى الاصل ، والاخبار العامة ، كموثق محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال : « كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو » (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام : « اذا نسيت شيئاً من الصلاة ، ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » (٤) .
فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق علیه السلام : « اذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك » (٥) .
فالجواب انّه ظاهر في العدد ونحن نقول به ، وكذا ما روى الحسن بن علي الوشّاء عن الرضا علیه السلام : « الاعادة في الاوليين ، والسهو في الاخيرتين » (٦) .
وتوسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك في ركن ؛ لانّ الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة ، بخلاف ما اذا كان المشكوك فيه غير ركن ، فان نسيانه لا يبطل . وفرّع على ذلك الشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث اجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عدداً فكذا كيفية ، ومن عدم النص (٧) .
__________________
(١) المقنعة : ٢٤ ، ١٧٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ، النهاية : ٩٢ ، وانظر مفتاح الكرامة ٣ : ٣٠٠ .
(٢) المبسوط ١ : ١٢٠ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٤ .
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٦ .
(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٦ .