الرابعة : لو وجب على الامام سجدتا السهو ، فالذي اختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعته وان لم يعرض له السبب (١) لما مر ، ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : « انما جعل الامام إماماً ليؤتم به » (٢) .
وقوّى الفاضلان انه لا يجب على المأموم متابعته ؛ لان صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الامام (٣) ولهذا لو تبيّن حدثه أو فسقه أو كفره لم يقدح في صحة صلاة المأموم .
فروع على قول الشيخ ـ رحمه الله ـ في القاعدتين :
الاول : لو رأى المأموم الامام يسجد للسهو ، وجب عليه السجود وان لم يعلم عروض السبب ، حملاً على انّ الظاهر منه انّه يؤدي ما وجب عليه ، ولعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو .
الثاني : لو عرض للامام السبب فلم يسجد اما تعمّداً أو نسياناً ، وجب على المأموم فعله ، قاله الشيخ ؛ لارتباط صلاته به فيجبرها وان لم يجبر الامام (٤) .
وربما قيل : يبني هذا على انّ سجود المأموم هل هو لسهو الامام ونقص صلاته ، أو لوجوب المتابعة ؟ فعلى الاول يسجد وان لم يسجد الامام ، وعلى الثاني لا يسجد الا لسجوده (٥)
الثالث : لو سها المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام ، وكذا لو سها
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٤ .
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند احمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند ابي يعلى ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤ ، ولم ترد في الجميع كلمة « إماماً » .
(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٧ .
(٤) الخلاف ١ : ٤٦٤ المسألة : ٢٠٧ ، المبسوط ١ : ١٢٤ .
(٥) راجع المجموع ٤ : ١٤٣ المغنىٰ ١ : ٧٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣١ .