المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء الا مكحولا (١) .
ورواه العامة عن عمر عن النبي صلّى الله عليه وآله : « انّه ليس عليك خلف الامام سهو ، الامام كافية ، وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه » (٢) وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي طريقه ضعف عند المحدّثين ، ولانّ معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلّى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود (٣) .
وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال : « ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة اعادة » (٤) .
وقال الفاضل ـ رحمه الله ـ لو انفرد المأموم بموجب السهو ، وجب عليه السجدتان كالمنفرد (٥) لقول احدهما عليهما السلام : « ليس على الامام ضمان » (٦) .
قلنا : الخاص مقدم ، ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي علیه السلام ، انه قال : « الامام ضامن » (٧) .
وقد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب ، قال : قلت لابي عبد الله علیه السلام : أسهو في الصلاة وانا خلف الامام ، قال : فقال : « اسجد سجدتين ولا تهب » (٨) ويمكن حملها على الاستحباب .
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٤ ، وراجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٤١ .
(٢) سنن الدارقطني ١ : ٣٧٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٥٢ .
(٣) هو الحديث المتقدم في ص ١٢ الهامش ٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٤٤ ، منتهى المطلب ١ : ٤١٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ ح ١٢٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ح ١٦٩٥ .
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢١ .
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٤ .