ولو زاد عدد صلاته علىٰ صلاة الامام ، تخيّر المأموم بين المفارقة في الحال ، والصبر حتىٰ يسلّم الامام فيقوم المأموم إلىٰ الاتمام أفضل وحينئذ لو انتظر الامام فراغ المأموم ثم سلّم كان جائزاً بل أفضل ، فعلىٰ هذا يقوم المأموم بعد تشهد الامام .
وقال المرتضىٰ رضياللهعنه في الجُمل : لو دخل المقيم في صلاة مسافر ، وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلّا بعد أن يتمّ المقيم صلاته (١) .
وقال ابن الجنيد : فإن دخل المقيم في صلاة المسافر من غير أن يعلم لم ينتقل المسافر بعد سلامه حتىٰ يتم المقيم صلاته .
ويمكن حمل كلام المرتضىٰ علىٰ تأكد الاستحباب ، وحمل كلام ابن الجنيد علىٰ كراهية الانتقال ، وقد أفتىٰ الشيخ وابن ادريس وجماعة باستحباب الانتظار (٢) .
الثانية عشرة : الظاهر انّ هذه الفروض انما تتأتىٰ في صورة الاعادة . فلو صلّىٰ مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاءً لنافلة ، أو صلّىٰ متنفل بالراتبة خلف الفرض ، أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل ، فظاهر المتأخرين المنع (٣) .
الثالثة عشرة : إذا أعاد من صلّىٰ صلاته جماعة نوىٰ الندب ، لخروجه عن عهدة الفرض ولو نوىٰ الفرض ، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّي الغداة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلي بهم ويجعلها الفريضة إن شاء » (٤) .
__________________
(١) جُمل العلم والعمل ٣ : ٣٩ .
(٢) السرائر : ٦٠ ، مختلف الشيعة : ١٥٥ ، شرح جمل العلم والعمل ( لابن البراج ) : ١١٨ .
(٣) راجع : الجامع للشرائع : ١٩٧ ، شرائع الاسلام ١ : ١٢٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ . وبسند آخر في الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٦ . وفي الجميع : « يصلي معهم » .