الجارية إليه ؛ لرواية مسمع عن أبي الحسن علیه السلام (١) . وارضاع الصبي حال التشهد ؛ لرواية عمار عن الصادق علیه السلام (٢) .
ويجوز رفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، رواه زرارة عنه علیه السلام (٣) .
البحث الثاني : يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة وتبطلها اجماعاً ؛ لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : « من قهقه فليعد صلاته » (٤) . وروى زرارة عن الباقر علیه السلام : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتبطل الصلاة » (٥) .
والظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة ، بل يكفي منها مسماها . ولو قهقه ناسياً لم تبطل اجماعاً . وكذا لا تبطل بالتبسم ـ وهو ما لا صوت فيه ـ اجماعاً ، والاقرب كراهيته . ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه ، فالاقرب البطلان وان لم يأثم ؛ لعموم الخبر .
البحث الثالث : يحرم تعمّد الحدث في الصلاة ويقطعها ، وفي السهو قولان سبقا .
البحث الرابع : يحرم تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة ، ولا من القرآن والاذكار والدعاء بالمباح ، وحدّه حرفان فصاعداً باجماع الأصحاب ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وآله : « انما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ، وليس فيها شيء من كلام الناس » (٦) . و ( الكلام ) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥٠ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٥ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٨٠ .
(٤) سنن الدارقطني ١ : ١٦٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٥٢ .
(٥) مثله عن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام في الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٤ ، بلفظ : « ولكن تنقض الصلاة » .
(٦)
مسند الطيالسي : ١٥٠ ح ١١٠٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ٢ : ٤٣٢ ، مسنده احمد ٥ : ٤٤٧
، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ح ٥٣٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٤ ح ٩٣٠ ،
=