قال الفاضل : التعليل يقتضي التحريم ، لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ثم قوىٰ التحريم عليه أيضاً (١) وهو قوي .
الثالث : قال في المعتبر : لا يحرم غير البيع من العقود ، اقتصاراً علىٰ موضع النص (٢) والقياس عندنا باطل . وتوقّف فيه الفاضل (٣) .
ولو حملنا البيع علىٰ المعاوضة المطلقة ـ الذي هو معناه الاصلي ـ كان مستفاداً من الآية تحريم غيره . ويمكن تعليل التحريم بانّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، ولا ريب انّ السعي مأمور به ، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره ، وهذا أولىٰ . وعلىٰ هذا تحريم غير العقود من الشواغل عن السعي .
الثانية : ليس من شرط الجمعة المصر علىٰ الاظهر في الفتاوى ، والاشهر في الروايات حيث اطلقت .
وفي رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق علیهالسلام ، عن أبيه ، عن علي علیهالسلام ، قال : « لا جمعة إلّا في مصر تُقام فيه الحدود » (٤) .
وروىٰ حفص بن غياث ، عن الصادق علیهالسلام ، عن أبيه علیهالسلام : « ليس علىٰ اهل القرىٰ جمعة ، ولا خروج في العيدين » (٥) .
وطلحة زيدي بتري ، وحفص عامي .
وقال ابن ابي عقيل : صلاة الجمعة فرض علىٰ المؤمنين حضورها مع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ .
والآية في سورة المائدة : ٢ .
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٧ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٧ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٨ .