يمكن المشاهدة معه في حال القيام .
الثالثة : لا تجوز الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف عند علمائنا ، لحسن زرارة عن الباقر علیهالسلام : « وان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ، وهذه المقاصير انما أحدثها الجبارون ، ليس لمن صلّىٰ خلفها مقتدياً صلاة » (١) .
فروع :
الاول : لا يكون الشارع حائلاً بين الصفوف ، ولا النهر ، ولا الحائط القصير المانع حالة الجلوس خاصة ، ولا الشبابيك .
والمقصورة المانعة من الرؤية في جميع الاحوال مبطلة للائتمام . ولو ولجها الامام وشاهده الجناحان ، أو انتهت مشاهدتهما الىٰ من يشاهده ، صح الائتمام وإلّا فلا . اما الذين يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة ، لانتهاء مشاهدتهم اليه .
ومنع ابو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر (٢) لرواية زرارة السالفة ، وقد بيّنا حملها علىٰ الاستحباب .
ولو كانت المقصورة مخرّمة صحت كالشباك . ويظهر من المبسوط وكلام ابي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك (٣) لرواية زرارة ، مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرّمة (٤) ، ولا فرق بينهما .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ح ١٨٢ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٤ ، الغنية : ٥٦٠ .
(٣) المبسوط ١ : ١٥٦ ، الكافي في الفقه : ١٤٤ .
(٤) المبسوط ١ : ١٥٦ .