وفيه مسائل :
الاولىٰ : يجوز الاستخلاف ـ عند علمائنا اجمع ـ للامام اذا أحدث أو عرض له مانع ، للاصل ، ولما روي عن علي علیهالسلام : « ومن وجد اذىً ، فليأخذ بيد رجل فليقدمه » (١) . وفيه دليل علىٰ انّ حق الاستخلاف هنا للامام ، فلو لم يفعل استناب المأمومون ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (٢) .
الثانية : يكره ان يستخلف المسبوق ، لاحتياجه الىٰ ان يستخلف من يسلّم بهم . ويستحب ان يكون ممن شهد الاقامة ، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق علیهالسلام ، قال : « اذا احدث الامام وهو في الصلاة ، فلا ينبغي له ان يقدم إلّا من شهد الاقامة » (٣) .
ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضىٰ من صلاتهم ، فيسبّحون به عند خطئه ، رواه زرارة عن احدهما عليهماالسلام (٤) .
الثالثة : لو جنّ الامام أو اُغمىٰ عليه أو مات ، فحق الاستخلاف للمأمومين ، لرواية الحلبي عن الصادق علیهالسلام في رجل أمّ قوماً بركعة ثم مات ، قال : « يقدمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ح ١٣٣١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٨ .