ثم رجع عن نيته ، أعاد الصلاة » (١) .
وانما فصّل الشيخ بالوقت وخروجه ، لرواية زرارة عن الصادق علیهالسلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده ، فيرجع عن سفره وقد صلىٰ ركعتين : « تمت صلاته » (٢) ، فجمع بينهما بذلك .
فرع :
لو تردّد عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار وبين الرجوع ، لم يؤثر في الترخص بل له ذلك . فلو تمادىٰ في سفره متردّداً ، ومضى عليه ثلاثون يوماً ، فهل يكون بمثابة من تردد وهو مقيم في المصر ؟ فيه نظر : من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردّد ، ومن اخلال القصد .
ومن موانع الاستمرار أمران :
أحدهما : ان يقطع السفر بعزم اقامة عشرة ايام ، فمتىٰ عزم علىٰ ذلك أتمّ ، وهو منصوص عن علي علیهالسلام (٣) واهل بيته (٤) .
ولو علّقه بشرط ـ كلقاء رجل فلقيه ـ تحقق التمام ما لم يغيّر النية .
ولو علم أن حاجته لا تنقضي في اقل من عشرة ، وهو ناو قضاءها ، فكناوي المقام . ثم ان كان نيّة المقام علىٰ ما دون المسافة ، اشترط مسافة جديدة في خروجه منه ، وان كان علىٰ مسافة فكذلك ، غير انه يكتفي هنا بالرجوع في القصر .
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٢٨ ، والحديث فيه برقم ٨٠٨ ، وفي التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٧ ح ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨٠٩ .
(٣) امالي الطوسي ١ : ٣٥٧ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٧ ح ٦٦٦ .