ولو نوى المسافة فصاعداً ، وفي نيّته المقام عشراً في اثنائها ، لم يقصر إلّا ان يكون ذلك القدر الذي قبل موضع المقام مسافة . ولا فرق بين كون نيّة المقام في بلد أو قرية أو حلة أو بادية ، ولا بين العازم علىٰ استمرار السفر بعد المقام وغيره .
والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ، بل يلفق . فلو نوىٰ المقام عند الزوال ، اشترط ان ينتهي بزوال الحادي عشر منه . والاقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يومي الدخول والخروج ، لصدق العدد حينئذ .
ولو تردّد عزم المسافر علىٰ المقام والخروج ، قصّر الىٰ شهر في رواية ابي ولاد عن الصادق علیهالسلام (١) . وعن الباقر علیهالسلام : إلىٰ ثلاثين يوماً (٢) ، وهو الأقوىٰ ، لان المبيّن أولىٰ من المجمل بل هو مبني عليه .
ولو رجع عن نيّة المقام ، وكان قد صلى علىٰ التمام فرضاً ولو صلاة ، بقىٰ علىٰ التمام حتىٰ يخرج وإلّا قصّر ، رواه أبو ولاد عن الصادق علیهالسلام (٣) .
ويعارضه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري ، وقد اقام بمكة ناوياً فاتمّ الصلاة ثم بدا له ، فسأل ابا الحسن علیهالسلام فقال : « ارجع الىٰ التقصير » (٤) وحمله الشيخ علىٰ ان الامر بالتقصير اذا خرج فصار مسافراً (٥) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ ، ولكن في الكافي والاستبصار عن أبي عبد الله ( علیهالسلام ) .
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٢ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ .