قلت : يمكن ان يقال هذا مختص بمكة وباقي الاماكن الاربعة ، لجواز التمام فيها بغير نيّة المقام ، وسيأتي بحثه .
وهنا فروع :
الأوّل : انه قيّد في الرواية بالفريضة (١) . فلو صلىٰ نافلة الزوال أو العصر فالاقرب ان له الرجوع ، لعدم الاسم المعلق عليه .
الثاني : أنّ الصلاة المؤداة تماماً ينبغي أن تكون بعد نية المقام . فلو صلّىٰ فرضاً تماماً ناسياً قبل نية المقام لم يعتد ، سواء خرج الوقت أوْ لا .
الثالث : لا ريب في تعلق الحكم بمن صلّىٰ فرضاً تماماً لأجل نيّة المقام .
فاذا كان في غير الأماكن الاربعة فالامر ظاهر .
وإن كان في احدها ، ونوىٰ الصلاة تماماً لاجل المقام ، فالحكم ثابت قطعاً ، وصورة السؤال في الرواية عمن نوىٰ الاقامة بالمدينة عشراً (٢) .
وان صلّى تماماً لشرف البقاع ، وذهل [ في ] تلك (٣) الحالة عن نيّة المقام ، ثم رجع بعد هذه الصلاة ، ففي اعتبارها عندي وجهان ، ومن قوله في الرواية « ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر » (٤)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ .
(٣) في نسخة « س » اشار بالزيادة علىٰ كلمة « تلك » والظاهر أنّ صحة العبارة علىٰ ما اثبت .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ .