والضمير في « بها » يعود إلىٰ المدينة فقد صدق الشرط ، ومن انّ هذه الصلاة قد كانت سائغة له بحكم البقعة وان صلاها علىٰ ذلك الحكم ، كما سبق في رواية حمزة (١) .
الرابع : لو نوىٰ ثم صلّىٰ بنيّة القصر ، ثم أتمّ أربعاً ناسياً ، ثم تذكر بعد الصلاة ونوىٰ الخروج ، فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها . وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لانها صلاة تمام مجزئة ، وعدمه لانه لم يقصد التمام .
الخامس : لو خرج الوقت ولما يصل عمداً أو نسياناً ، فللفاضل في الاجتزاء به وجهان ، ينظران الىٰ استقرارها في الذمة تماماً ، والىٰ عدم صدق فعلها .
ولو خرج الوقت لعذر مسقط ـ كالجنون والاغماء ـ فكن لم يصل (٢) .
السادس : لو شرع في الصوم ، فهل هو بحكم الصلاة ؟ يحتمل ذلك ، لانه أحد الامرين المرتبين علىٰ المقام ، وقد قال تعالىٰ : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (٣) . ويحتمل عدم اعتباره ، لانه لم يصل فريضة . والاول مختار الفاضل (٤) .
السابع : لو رجع في أثناء الصلاة ، حكم الشيخ ـ في المبسوط ـ بعدم عوده الىٰ التقصير حتىٰ يخرج مسافراً (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٣ .
(٣) سورة محمد : ٣٣ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٣ .
(٥) المبسوط ١ : ١٣٩ .