وتردّد فيه المحقق (١) ، نظراً الىٰ افتتاح الصلاة وقد سبق الخبر بـ « انها علىٰ ما افتتحت عليه ، والىٰ عدم الاتيان بالشرط حقيقة .
وفصّل الفاضل : بتجاوز محل القصر فلا يرجع ، وبعدم تجاوزه (٢) . فيرجع ، لانه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع ابطال العمل المنهي عنه ، ومع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل بتمام .
وفي الجمع بين هذا التفصيل وبين فتواه بان الشروع في الصوم يلزم بالاتمام (٣) نظر ، لانه في كليهما لم يأت بمسمّىٰ الصيام والصلاة ، ومن حيث انّ الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلاً ورأساً ، بخلاف الصلاة فإن الركعتين منعقدتان سفراً وحضراً ، فلم تقع المخالفة إلّا في الركعتين الاخيرتين ، فاذا لم يأت بهما فهو باق علىٰ القدر المشترك بين السفر والحضر .
وأمّا الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر ، فلا يجوز ابطاله بعد انعقاده . ويحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيّته قبل الزوال صح الرجوع ، لانه لا يزيد علىٰ الافطار في الصوم لمن خرج مسافراً قبل الزوال ، وان كان بعده فلا رجوع ، كما لو خرج المسافر بعد الزوال فانه لا يباح له الافطار ، وهذا قوي .
الثامن : لو نوىٰ المسافر الاقامة عشراً في اثناء الصلاة قصراً ، اتمّها لوجود المقتضىٰ ، والنية الاُولىٰ بجملة الصلاة كافية ، فان الركعتين الاخيرتين تابعة للاوليين ، وقد روىٰ ذلك علي بن يقطين عن أبي
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٣٦ .
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ١٨٥ ومختلف الشيعة : ١٦٩ .
(٣) انظر نهاية الأحكام ٢ : ١٨٥ ـ ١٨٦ .