الحسن علیهالسلام (١) .
فلو نوىٰ الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة ، ففيه عندي وجهان :
أحدهما : جوازه ، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعاً قبل الرجوع عن نيته ، ولم يقع هنا جملة الصلاة .
وثانيهما : ـ وهو الاقرب ـ عدم اعتبار هذا الرجوع ، لصدق الصلاة تماماً ، والمؤثر في الحقيقة ليس إلّا القدر الزائد عن الركعتين الاوليين وقد حصل هنا .
المانع الثاني : أن يصل إلىٰ بلده ، أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ، فيتم حينئذ وان كان جازماً علىٰ السفر بعد قبل تخلّل عشرة ، رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا علیهالسلام ، وقد سأله عن الاستيطان فقال : « ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر » (٢) .
وروىٰ عمار عن الصادق علیهالسلام : « يتم ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة » (٣) .
ولا يشترط في الاقامة التتالي ، للعموم الشامل للمتفرق .
ولا السكنىٰ في الملك ، فلو سكن في غيره أجزأ .
ولا كون الملك له صلاحية السكنىٰ ، لحديث النخلة . نعم ، يشترط كون السكنىٰ بعد الملك ، فلو تقدمت أو بعضها علىٰ الملك لم يعتدّ بها ، لانه المفهوم من الاستيطان .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ٥٦٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ح ٨٢١ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ .