ويشترط ايضاً دوام الملك ، فلو خرج عن ملكه زال الحكم ، لأنّ الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها (١) لخروج املاكهم .
ويشترط ملك الرقبة ، فلا تكفي الاجارة ، والتملك بالوصية .
ولو تعدّدت المواطن في البلد الواحد ، كفىٰ استيطان الأول منها ستة أشهر ، ولو خرج عن ملكه إذا بقىٰ الباقي علىٰ ملكه .
ولو كان في طريق المسافر مواطن ، قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة ، واتمّ فيها وفيما بين كل موطنين تقصير عن المسافة .
ولو اتخذ بلداً دار مقامة علىٰ الدوام ، فالظاهر ان حكمه حكم الملك ، وكذا لو اتخذ بلداناً للمقام دواماً على التناوب .
وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر ؟ الاقرب ذلك ، لتحقق لاستيطان الشرعي مضافاً الىٰ العرفي .
فروع :
الأوّل : اذا سبقت نيّة المقام ببلد عشرة أيام علىٰ الوصول اليه ، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول الىٰ بلده من مشاهدة الجدار وسماع لأذان وجهان ، من صيرورته كبلدة ، ومن ضعف المانع من القصر هنا ، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتىٰ يخرج عنه اسم السفر .
وكذا الوجهان لو خرج منه الىٰ مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار ؟ فيه الوجهان .
الثاني : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثم سافر ،
__________________
(١) السنن الكبرىٰ ٣ : ١٣٦ ، ١٥٣ ، وانظر صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨١ ح ٦٩٣ .