وقال الشيخ ـ في الخلاف ـ : سبعة لا يؤمّون الناس علىٰ كل حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالاصحاء (١) .
وقال في المبسوط : لا يؤمّ الاعرابي بالمهاجرين ، ولا المجذوم والابرص والمحدود من ليس كذلك ، ولا يؤمّ المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء (٢) . ونحوه في النهاية (٣) .
وقال ابن الجنيد : ولا أرىٰ إمامة الاعرابي للمهاجر ، لقول الله عز وجل ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ ) (٤) ولا امامة المجذوم وذي العاهة التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة ، وكذلك المقعد للاصحاء ، ولا المتيمم للمتوضئين ، إلّا ان يكون خليفة الامام أو سلطاناً له .
وقال ابن أبي عقيل : ولا يؤمّ المفضول الفاضل ، ولا الاعرابي المهاجر ، ولا الجاهل العالم ، ولا صلاة خلف المحدود .
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في إمام الجمعة ، والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع : ان يكون حراً بالغاً طاهراً في ولادته مجنّباً من الامراض الجذام والبرص خاصة .
وقال ابن بابويه ـ فيمن لا يحضره الفقيه ـ : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « امام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم » (٥) .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٥ المسألة ٣٤ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٥ .
(٣) النهاية : ١١٢ .
(٤) الآية في سورة الانفال : ٧٢ ، المقنعة : ٢٧ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٠ .