وهذا انما يتصور في الفرض المذكور . وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام ، ثم تذكر في اثنائها انها كانت ثلاثاً ، فانه تنقدح الصحة ما لم يركع في الثانية ، أو ركع وكان قد قعد عقيب الآولىٰ ؛ لما سبق في مثله . اما لو ركع ولما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي ؛ لانه ان اعتبر كونه مكملاً للصلاة فقد زاد ، وان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّى زيادة عما في ذمته بغير فاصل .
ولو تذكر في أثناء الركعتين جالساً انها ثلاث فالاقرب الصحة ؛ لان الشرع اعتبرها مجزئة عن ركعة . ويحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف ، اما مع علمه فيكون قد صلّى جالسا ما هو فرض معلوم له ، وهذا يقدح في صحة الصلاة وان كان قد فرغ منهما وتذكر انها ثلاث .
وابعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان ؛ لانه يلزم منه اختلال النظم .
ووجه الصحة امتثال الامر ، والحكم بالاجزاء على تقدير كلّ محتمل ؛ اذ المكلف لا يؤاخذ بما في نفس الامر ، فاذا كان الحكم بالاجزاء حاصلاً مع البقاء على الشك ، ومن الممكن ان لا يكون مطابقاً للامر نفسه ، فلا فرق بينه وبين التذكر .
اما لو تذكر ولما يركع جالساً في الركعة الاُولى ، فالاقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبير والقراءة ، ويجب عليه القيام لاتمام الصلاة ، ولا تضرّه تلك التكبيرة وذلك القعود الزائد .
ولو تذكر قبل الشروع في الاحتياط النقصان ، أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافي عمداً وسهواً .
اذا عرفت ذلك ، فانّه في كل موضع حكم بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها حاصلاً ، كالتسليم والعقود في موضع قيام .
السادس : لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل ، فرضا كان أو نفلاً ، ترتّب على الصلاة السابقة أوْ لا ؛ لان الفورية تقتضي النهي عن ضده وهو عبادة . هذا اذا كان متعمدا .