بالتسليم وهذا فرض جديد (١) . وهو ضعيف ؛ لان شرعيته ليكون استدراكاً للفائت من الصلاة ، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة ، فيكون الحدث واقعاً في الصلاة فيبطلها .
واورد على ابن ادريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح ؛ لانّ الاول يقتضي كونها صلاة منفردة ، والثاني يقتضي كونها جزءا (٢) . ويمكن دفعه بان التسليم جعل لها حكماً مغايراً للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ، ولا ينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام .
الخامس : لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان له ثواب النافلة ، كما ورد به النقل (٣) . ولو ذكر النقصان صحّ وكان مكملاً للصلاة .
ويشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع اذا لم يطابق الاول منهما ـ كأن بدأ بالركعتين قائماً ثم يذكر انها كانت ثلاثاً ، أو بدأ بالركعة قائماً ثم تذكر انها كانت اثنتين ـ من حيث الحكم بصحة الصلاة والانفصال منها بالكلية فلا عبرة بما يطرأ من بعد ، ومن اختلال نظم الصلاة .
والاول أقوى ؛ لان امتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، والاعادة خلاف الاصل ، ولانه لو اعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه ؛ لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح .
ولو تذكر في اثنائه الحاجة اليه ، ففيه أوجه :
احدها : الاجزاء مطلقاً ؛ لانه من باب امتثال المأمور به .
والثاني : الاعادة ؛ لزيادة التكبير .
والثالث : الصحة اذا طابق .
__________________
(١) السرائر : ٥٤ .
(٢) اورده العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٩ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٥ .