نعم ، لو كان ساجداً في الثانية ، ولما يرفع رأسه وتعلّق الشك ، لم استبعد صحته ؛ لحصول مسمّى الركعة .
الثاني : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الاحرام ، وجميع شرائط الصلاة واركانها ؛ لانّه : اما جزء من الصلاة ، أو صلاة منفردة ، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة .
الثالث : هل يجزئ فيه التسبيح ؟ الاكثر على اعتبار الحمد ولم يذكروا التسبيح ، واثبت التخيير المفيد (١) وابن ادريس (٢) .
والذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام : « فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب » (٣) . وكذا في صحيح ابن أبي يعفور عنه علیه السلام (٤) وزرارة عن احدهما عليهما السلام (٥) وكثير من الاخبار . نعم ، في بعضها اطلاق الصلاة (٦) مع العلم بانها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل ، وهو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقّن البراءة به .
الرابع : ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره ، حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسياً كما مر (٧) .
وقال ابن ادريس : لا تفسد الصلاة بالحدث قبله ؛ لخروجه من الصلاة
__________________
(١) المقنعة : ٢٤ .
(٢) السرائر : ٥٤ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٥ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٦ .
(٦) راجع : الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٩ ، ٣٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ ، ١٨٤ ح ٧٣٤ ، ١٩٢ ح ٧٥٩ .
(٧) تقدم في ص ٧٥ الهامش ٣ .