جميع صوره .
وخامسها : ان يقع في أثناء الركوع ، فيحتمل الوجهين ، وان يرسل نفسه فكانّه شاك بين الثلاث والاربع .
وسادسها : ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع ، سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حدّ الراكع أو لم ينحنِ أصلاً .
وسابعها : ان يقع في أثناء القراءة .
وثامنها : ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام .
وتاسعها : ان يقع في أثناء القيام .
وفي هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ؛ لانه شك بين الثلاث والاربع ، ويرسل نفسه في جميعها . ولا يترتب على التعدّد فيها شيء ، سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام ، واحتمال تعدّده اذا قرأ .
وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة . فلو اُريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيباً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً حصل منه احدى عشرة مسألة : ست من الثنائي ، وأربع من الثلاثي ، وواحد من الرباعي ، فاذا ضربت في الصور التسع كانت تسعاً وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل ، وقد اشرنا اليها في الرسالة المشهورة في الصلاة (١) .
فروع :
الاول : ظاهر الاصحاب انّ كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه ؛ محافظة على ما سلف من اعتبار الاوليين . وربما اكتفى بعضهم بالركوع ؛ لصدق مسمّىٰ الركعة . والاول أقوى .
__________________
(١) راجع الألفية ، بحث الخلل .