الشك بين الاثنتين والأربع (١) .
تنبيه :
لم يذكر الجعفي وابن ابي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا ، وفي الشك بين الثلاث والاربع ؛ للتصريح بهما فيما سلف ، وفي رواية الحسين بن ابي العلاء عن الصادق علیه السلام (٢) . والتخيير أشهر ؛ لما سبق من رواية جميل (٣) مع عدم المنافاة بينها وبين الاخبار الباقية .
واما الشك بين الاربع والخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي (٤) وفصّل متأخرو الاصحاب بما حاصله انّ هنا صوراً (٥) .
احداها : ان يقع بعد اكمال السجدتين ، والأمر فيه ظاهر .
وثانيها : ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية ، والظاهر الحاقه به ؛ لانّ الرفع لا مدخل له في الزيادة .
وثالثها : ان يقع بين السجدتين ، فيحتمل الحاقه بها ؛ تنزيلاً لمعظم الركعة منزلة جميعها . ويحتمل عدمه ؛ لعدم الاكمال وتجويز الزيادة .
ورابعها : ان يقع بين الركوع والسجود ، وهي اشكل مسائله . فقطع الفاضل فيها بالبطلان ؛ لتردّده بين محذورين : اما القطع وهو معرض للأربع ، واما الاتمام وهو معرض للخمس (٦) . وقطع شيخه المحقق ـ في الفتاوى ـ بالصحة ؛ تنزيلاً للركعة على الركوع والباقي تابع . وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالاصالة اذ الاصل عدم الزيادة ، ولان تجويز الزيادة لو منع لأثر في
__________________
(١) الانتصار : ٤٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٦ .
(٣) تقدمت في ص ٧٦ الهامش ٣ .
(٤) سيأتي في ص ٩٠ الهامش ٤ .
(٥) راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ ، مختلف الشيعة : ١٣٤ .
(٦) مختلف الشيعة : ١٣٤ .