في العزية (١) ـ أو يتخيّر ـ كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار (٢) واكثر الاصحاب (٣) ـ ؟ كل محتمل ، والعمل بالاول أحوط .
واما الشك بين الاثنتين والثلاث فاجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الثلاث والاربع (٤) ، ولم نقف فيه على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار .
وخالف علي بن بابويه ـ رحمه الله ـ حيث قال : ان ذهب وهمك الى الثالثة فاضف اليها رابعة ، فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها . وان ذهب وهمك الى الاقل فابنِ عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو . وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وان شئت بنيت على الاكثر وعملت ما وصفناه (٥) . ولم نقف على مأخذه .
وقال ابنه في المقنع : سئل الصادق علیه السلام عمن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ؟ قال : « يعيد » . قيل : فأين ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الفقيه لا يعيد الصلاة » ؟ قال : « انما ذلك في الثلاث والاربع » (٦) .
واطلق المرتضى ـ رحمه الله ـ في الناصرية انّ من شك في الاوليين استأنف ، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين (٧) . والعمل على الاول ؛ لانه الاظهر في الفتاوى ، واختاره في الانتصار مدعياً فيه الاجماع بعد ذكر ما عدا
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٣٤ .
(٢) الانتصار : ٤٨ .
(٣) راجع : المبسوط ١ : ١٢٣ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .
(٤) راجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٢٣ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٣٣ .
(٦) المقنع : ٣١ .
(٧) الناصريات : ٢٣٧ المسألة ١٠٢ .