صلّى أم ثلاثاً أم اربعاً ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت ( الركعات ) (١) نافلة والّا تمت الأربع » (٢) .
وهنا تنبيهات :
الأول : الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال ، على انّ مراسيل ابن ابي عمير في قوة المسانيد .
الثاني : قال ابنا بابويه وابن الجنيد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٣) . وهو قوي من حيث الاعتبار ـ لانهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ باحداهما حيث تكون ثلاثاً ـ الّا ان النقل والاشتهار يدفعه .
وجوّز ابن الجنيد هنا البناء علىٰ الأقل ما لم يخرج الوقت .
الثالث : هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً ؟ ظاهر المفيد ـ في العزية ـ وسلار تحتمه (٤) والاصحاب عدمه (٥) والفاضل يتخيّر لتساويهما في البدلية (٦) وهو قوي .
الرابع : هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية ـ وقال به المفيد في المقنعة (٧) والمرتضى في أحد قوليه (٨) ـ أو يقدم الركعة من قيام ـ كما قاله المفيد
__________________
(١) في المصدرين : « اربع ركعات كانت الركعتان » .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٢ ، باختصار في الالفاظ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ ، مختلف الشيعة : ١٣٣ .
(٤) المراسم : ٨٩ ، مختلف الشيعة : ١٣٤ .
(٥) راجع : المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٢٣ ، الوسيلة : ١٠٢ .
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ .
(٧) المقنعة : ٢٤ .
(٨) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٧ .