الثلاث . وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف . وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس » (١) . وفي مرسلة جميل عنه علیه السلام : « هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائماً ، او ركعتين جالساً » (٢) .
وخالف ابن الجنيد هنا وابو جعفر بن بابويه ، حيث قالا : يتخيّر بين البناء علىٰ الاقل ولا شيء ، وبين البناء على الاكثر ويسلم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين جالساً (٣) . ولعله لتساويهما في تحصيل الغرض ، ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا علیه السلام ، انه قال : « يبني على يقينه ويسجد للسهو » (٤) . وهذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك (٥) وحُمل على غلبة الظن .
تنبيه :
لو ظن الاكثر بنى عليه ؛ لما سلف . ولا تجب معه سجدتا السهو ؛ للاصل ، ولعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . واوجبهما الصدوقان (٦) ، ولعلّه لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام : « إذا ذهب وهمك الى التمام أبداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع » (٧) وحملت على الاستحباب .
ومنه ما رواه ابن أبي عمير مرسلاً عنه علیه السلام في رجل لم يدرِ اثنتين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٤ .
(٣) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠٢٣ .
(٥) راجع : المجموع ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، المغني ١ : ٧٠٣ .
(٦) المقنع : ٣١ ، مختلف الشيعة : ١٣٨ .
(٧) التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣٠ .