بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف » (١) .
ومثله رواه أبو بصير عنه علیه السلام ، الا انه قال : « واركع ركعتين ثم سلّم ، واسجد سجدتين وانت جالس ثم تسلم بعدهما » (٢) . وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط ، وسيأتي ان شاء الله كلام فيه .
ومثله رواية ابن ابي يعفور ، وفيها : « فان كان صلّى أربعاً فهي نافلة ، وان كان صلّى ركعتين كانت تمام الأربع ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » (٣) وليس ببعيد حمل السجدتين أولاً على هذا .
فإن قلت : يعارض بما رواه محمد بن مسلم ـ صحيحاً ايضا ـ قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أو أربعا ، قال : « يعيد الصلاة » (٤) كما اختاره أبو جعفر بن بابويه (٥) .
قلت : هي مقطوعة فلا تعارض المتصل ، وحملها الشيخ على الصبح أو المغرب (٦) والفاضل على من شك في حال قيامه ، كان يقول : لا أدري قيامي لثانية أو رابعة ، أو شك بينهما قبل اكمال الثانية (٧) لرواية الفضل ـ في الصحيح ـ قال : قال لي : « اذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك » (٨) .
ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وابو العباس عن الصادق علیه السلام : « اذا لم تدرِ أثلاثاً صليت أو اربعاً ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٨ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٥ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٧ .
(٥) المقنع : ٣١ .
(٦) الهامش ٤ .
(٧) مختلف الشيعة : ١٣٤ .
(٨) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٤ .