حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الاول » (١) . وفعل الصحابي لا يعارض فعل النبي صلىاللهعليهوآله .
الثانية : آخره إذا صار الظل مثله ، عند الشيخ (٢) والفاضلين (٣) . ولم نقف لهم علىٰ حجة إلّا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلّي دائماً في هذا الوقت ، ولا دلالة فيه ، لأنّ الوقت الذي كان يصلىٰ فيه ينقص عن هذا القدر غالباً ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص . نعم ، لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر ـ كما هو مذهب العامّة (٤) ـ توجه توقيت الجمعة به ، لأنها بدل منها .
وقال أبو الصلاح : يخرج وقتها بأن يمضي من الزوال ما يسمع الأذان والخطبتين والصلاة ، فيصلي الظهر حينئذ (٥) . .
وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار ، لما رُوي عن أبي جعفر علیهالسلام أنّه قال : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » (٦) ولإجماع المسلمين علىٰ المبادرة بها كما تزول الشمس ، وهو دليل التضيق . وروىٰ زرارة عن الباقر علیهالسلام : « إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر
__________________
= ٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ح ١٠٨٤ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣٧٧ ح ٥٠٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٩٠ .
(١) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤٧ .
(٣) المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٣ .
(٤) المجموع ٣ : ٢١ ، المغني ١ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦١ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٥٣ .
(٦) مصباح المتهجد : ٣٢٤ .