الأيام » (١) .
وقال ابن ادريس : يمتد وقتها بامتداد الظهر (٢) ، لتحقق البدلية ، ولاصالة البقاء وتحمل الروايات علىٰ الافضليّة .
الثالثة : لو خرج الوقت وهو متلبس بها ، اتمّها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت ، سواء كان إماماً أو مأموماً .
واعتبر بعض الاصحاب ادراك تكبيرة الاحرام (٣) .
والاول أنسب بأصولنا ، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة ، مع إنّ بعضهم يقول : ببطلان الجمعة بخروج الوقت ويصلي ظهراً (٤) وبعضهم : ببطلانها من رأس ، بناءً علىٰ إنّ بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة (٥) ويدفعه عموم : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (٦) و « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » (٧) .
الرابعة : إذا تحقق فوات الجمعة صلّيت الظهر ، ولا تكون قضاءً للجمعة ، لعدم السماوات في العدد .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ .
(٢) انظر : السرائر : ٦٦ ، والحدائق ١٠ : ١٣٤ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٥٠ ، وكشف اللثام ٤ : ١٩٨ .
(٣) كالعلّامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٣ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١١ .
(٤) المغني ٢ : ١٦٣ ، حليّة العلماء ٢ : ٢٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٨ .
(٥) قاله أبو حنيفة ، انظر : حلية العلماء ٢ : ٢٣٢ ، المغني ٢ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ١١٠ .
(٦) سورة محمّد : ٣٣ .
(٧) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، ١٢٠ و ٢٦٢ ح ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، ولكن كلها في صلاة الغداة . صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ح ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٣ ح ١٨٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٨ ، وهي في صلاة الصبح والعصر .