بها ثم انفضوا الّا الامام اتمّها جمعة : للنهي عن ابطال العمل ، واشتراط الاستدامة منفي بالأصل ، ولا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام ، كعدم الماء في حق المتيمم . وهو فتوى الشيخ في كتبه (١) مع قوله في الخلاف : انه لا نصّ لاصحابنا فيه لكنه قضية المذهب ؛ لانه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين (٢) .
واما اعتبار بقاء واحد مع الامام أو اثنين ، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الاتمام ، أو اعتبار بقاء جميع العدد ـ كما تنسب هذه الاُمور الى الشافعي (٣) ـ فتحكّم ، وان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة في وجوب الاتمام ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وآله : « من أدرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اُخرى » (٤) .
وجوابه منع الدلالة على المطلوب . نعم ، لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد ، سواء شرعوا في الصلاة أوْ لا اجماعاً .
الثاني : لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر ؛ لان الانعقاد قد تم بالواردين ، قاله في التذكرة (٥) .
ويشكل بان من جملة الأولين الامام فكيف تنعقد بدونه ؟ الا ان يقال : ينصبون الآن اماماً ، أو يكون قد انفض من عدا الامام ، ويكون ذلك على القول باعتبار الركعة ؛ لانه لو لم تعتبر الركعة في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٤ .
(٢) الخلاف ١ : ٦٠٠ ، ٦٠١ المسألة : ٣٦٠ .
(٣) المجموع ٤ : ٥٠٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣١ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٧ .
وقول النبي صلّى الله عليه وآله في : سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ح ١١٢١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٩١ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٧ .