القيام ؛ لاصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه ، ولرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد ؟ فقال : « يسجد » (١) .
ولو شك في السجود أو التشهد بعد استكمال القيام ، فالاظهر عدم الالتفات ؛ للانتقال الحقيقي ، ولصحيح اسماعيل بن جابر عن الصادق علیه السلام قال : « ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٢) ولما مر من قوله علیه السلام في خبر زرارة : « اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٣) . وبه قال الشيخ في المبسوط (٤) .
وفي النهاية : يرجع الىٰ السجود والتشهد ما لم يركع اذا شك في فعله (٥) لحسن الحلبي عن الصادق علیه السلام في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو اثنتين ، قال : « يسجد اُخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » (٦) وهو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس .
وجوابه الحمل على الشك ولما يقم ؛ توفيقاً بين الاخبار . وان احتج الشيخ برواية ابن الحجاج فهي غير دالة على المطلوب .
وفرّق القاضي في بعض كلامه بين السجود والتشهد ، فاوجب الرجوع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٧١ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ .
(٣) تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .
(٤) المبسوط ١ : ١٢٢ ، ونصه : ومن شك في السجود في حال القيام ، او في التشهد الاول وقد قام الى الثالثة ، فانه لا يلتفت اليه . وهذا لا يطابق بالدقة ما نسب اليه في المتن ، الا اذ اريد من ( حال القيام ) استكمال القيام ، وراجع : مفاتح الكرامة ٣ : ٣٠٥ .
(٥) النهاية : ٩٢ والظاهر ان الحكم فيها يشمل السجود خاصة دون التشهد ، وراجع : الحدائق الناضرة ٩ : ١٨٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٨ .