الصلاة .
وفي المختلف نازع في تخلّل الحدث اذا نسي التشهد الاول وحكم بابطاله الصلاة ، وحكم بان التسليم وقع في محله وان نسي التشهد الاخير فتكون الصلاة صحيحة (١) .
وقال الصدوق في الفقيه : إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة واحدثت ، فان كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك ، فتوضأ ثم عد الى مجلسك وتشهد (٢) .
وعوّل على رواية عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله علیه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : « تمت صلاته ، وانما التشهد سنّة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفا فيتشهد » (٣) .
وعن زرارة عن الباقر علیه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل ان يتشهد ، قال : « ينصرف فيتوضأ ، فان شاء رجع الى المسجد ، وان شاء ففي بيته ، وان شاء حيث شاء ، قعد فيتشهد ويسلم . وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٤) .
وهذان الحديثان معتبرا الاسناد ، ولكن يعارضهما انّ الحدث وقع في الصلاة فيفسدها ، ورواية الحسن بن جهم قال : سألته عن رجل صلّى الظهر والعصر فاحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان قال : اشهد ان لا اله الله وان محمداً رسول الله ، فلا يعد . وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد » والظاهر انه رُوي عن الامام (٥) . وفيه دلالة على قول ابن ادريس وعلى ما عللناه
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٣٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٣ ، المقنع : ٣٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٩٠ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ح ١٢٩١ .
(٥)
الاستبصار ١ : ٤٠١ ح ١٥٣١ . وفي التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٧ عن ابي الحسن علیه السلام
،
=