قلنا : الفرق واضح ؛ لانّ الركوع من قيام لا بدّ منه مع القدرة عليه ولا يتمّ الا بالقيام فيجب ، ولانّ ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل ، بخلاف المريض فانه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع .
الحالة الثانية : ان يكون قد جلس بنيّة الاستراحة ، بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معاً . ففيه احتمالان :
احدهما : انّه يكتفي به ؛ لانّ قضية نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال ، فنيّة الاستراحة لاغية ؛ اذ قضية نيّة الصلاة كونها للفصل بين السجدتين .
والثاني : انه يجلس ثم يسجد ؛ لانّه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب ؛ لقوله صلّى الله عليه وآله : « وانما لكل امرئ ما نوى » (١) .
وقد سبق مثل هذين الوجهين فيمن اغفل لمعة في الغسلة الاولى فغسلها في الثانية بقصد الندب (٢) .
والوجه الاجتزاء بالجلسة هنا ، لقولهم عليهم السلام « الصلاة على ما افتتحت عليه » (٣) . وقد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم اتمّها بنيّة النافلة سهواً (٤) وهو من باب مفهوم الموافقة .
الحالة الثالثة : ان لا يكون قد جلس أصلاً . وفيه وجهان :
أحدهما : ـ وهو الذي جزم به الشيخ في المبسوط (٥) ـ انه يخرّ ساجداً ولا يجلس ؛ لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين ؛ إذ الغرض الفصل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، مسند احمد ١ : ٢٥ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ح ١٩٠٧ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٦٢ ح ٢٢٠١ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٠٧٩ ح ٢١٤٧ ، السنن الكبرى ٧ : ٣٤١ .
(٢) سبق في الطبع الحجري ص ٨٢ المسألة ١٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ و ٣٤٣ ح ١٤١٩ .
(٤) سبق في ٣ : ٢٥٢ .
(٥) المبسوط ١ : ١٢٠ .