بينهما وقد حصل بالقيام .
والثاني : ـ وهو مختار الفاضل (١) ـ وجوب الجلوس ؛ لانه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه ، والفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام وغيره . وهذا هو الأقوى .
ويتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم . ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به ؛ لانه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما . ووجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل . وعلى قول الشيخ لا إشكال .
الحالة الرابعة : ان يكون قد جلس ولكن لم يطمئن . ولم أرَ لهم في هذه كلاماً ، وقضية الاصل وجوب الجلوس والطمأنينة كما لو لم يجلس ، فان الطمأنينة واجبة في الجلوس ولم تحصل ، ولا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها ، ولا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة .
الحالة الخامسة : ان يشك هل جلس أم لا ؟ وفيه عندي احتمالان :
أحدهما : ـ وهو الأقوى ـ انه يجلس ؛ لاصالة عدم فعله مع امكانه كالباقي في محله .
والثاني : انه لا يجلس ؛ لانه شك بعد الانتقال ، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فانّه لا يلتفت على الأقوى ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . والفرق بينهما : انّ هذا يجب عليه العود الى حالة القعود وهو اذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٣٧ .