عن الصادق علیهالسلام ، عن أبيه علیهالسلام : « إنّ علي بن أبي طالب علیهالسلام كان يقول : إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد ، فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الآولىٰ : إنّه قد اجتمع لكم عيدان ، فأنا أصليهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فاحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » (١) . ومفهومه أن غير قاضي المنزل ليس مأذوناً له في الانصراف .
والفرق لزوم المشقة وعدمها ، إلّا أن البعد والقرب من الاُمور الاضافية ، فيصدق القاضي علىٰ من بعد بأدنىٰ بعد ، فيدخل الجميع إلّا من كان مجاوراً للمسجد .
وربما صار بعض إلىٰ تفسير القاضي بأهل القرىٰ دون أهل البلد (٢) لأنّه المتعارف .
وقال أبو الصلاح : الظاهر في الملّة (٣) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما علىٰ من خوطب بذلك (٤) .
وقال ابن البراج ـ رحمهالله ـ : الظاهر وجوب الحضور لهاتين الصلاتين (٥) ؛ لأنّ دليل الحضور فيهما قطعي ، وخبر الواحد يفيد الظن فلا يعارض القطع .
وتبعهما ابن زهرة (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ .
(٢) راجع : المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، تحرير الاحكام ١ : ٤٦ .
(٣) في س ، ط : المسألة .
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥ .
(٥) المهذب ١ : ١٢٣ .
(٦) الغنية : ٥٠٠ .