السادس : الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام . ولو جهل كون المطلوب حراماً ، فالاشبه الصحة ؛ لعدم وصفه بالنهي ، ومن تفريطه بترك التعلم .
ولو جهل كون الحرام مبطلاً ، فالظاهر البطلان ؛ لانه مكلّف بترك الحرام وجهله تقصير منه ، وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة .
وفي التهذيب لما اورد خبر علي بن النعمان ـ الذي يأتي ـ أوّله بالحمل على من تكلّم لظنه انّ التسليم يبيح الكلام وان كان بعد في الصلاة ، كما يبيحه اذا انصرف به من الصلاة ، فلم يجب عليه اعادة الصلاة لجهله به وارتفاع علمه بانه لا يسوغ ذلك (١) . وهذا مصير منه الى انّ الجهل بالحكم عذر .
السابع : لو تكلم بالقرآن قاصداً افهام الغير والتلاوة جاز ، كقوله للمستأذنين عليه ( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ) (٢) .
ولمن يريد التخطي على الفراش بنعله ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ) (٣) .
ولنهي من اسمه يوسف : ( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ) (٤) .
ولأمر يحيى بقوله : ( يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ) (٥) .
ولأمر حاكم اخطأ : ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨١ .
(٢) سورة الحجر : ٤٦ .
(٣) سورة طه : ١٢ .
(٤) سورة يوسف : ٢٩ .
(٥) سورة مريم : ١٢ .
(٦) سورة ص : ٢٦ .