وعرفاً ، والتحديد بالحرفين للاغلب . وكذا لو كان الحرف بعده مدّة ، لانها اما : ألف ، أو واو ، أو ياء .
الرابع : لو نفخ بحرفين ، أو تأوّه بهما ، بطل . وان كان التأوّه من خوف النار ، فوجهان : نعم ؛ لصدق التكلّم . ولا ، واختاره في المعتبر ؛ لوصف ابراهيم علیه السلام به على الاطلاق ، وفعل كثير من الصلحاء (١) .
ولو أنَّ بحرفين بطلت ؛ لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق علیه السلام ان علياً علیه السلام قال : « من أنَّ في صلاته فقد تكلّم » (٢) .
الخامس : لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم اجماعاً ؛ لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه الى الحرج .
وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف .
وكذا التنحنح ؛ لانه لا يعدّ كلاماً ، وقد مرّ في الرواية جوازه (٣) ، وأولى بالجواز اذا تعذّرت القراءة أو الاذكار الّا به ، ولا يجوز العدول الى الاخفات اذا أمكن من دون التنحنح ؛ لان الجهر واجب مع امكانه .
وكذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك ، اما لو كثر فانه يلتحق بالفعل الكثير .
ولو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم ؛ لبقاء الصحة . وقال بعض الشافعية : ينفرد ، بناءً على انّ التنحنح عن قصد مبطل ، وان الظاهر انّ الامام قاصد . ويضعف بمنع المقدمتين ، وسند منع الثانية : انّ الظاهر انّ الامام يحترز من مبطلات الصلاة ، فيحمل على غير الاختيار ، وخصوصاً عندنا لانا نشترط عدالته .
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٥٤ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٦ .
(٣) المجموع ٤ : ٨٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٩ .