في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفىٰ بالواحدة القصيرة (١) .
وجوابه : معارضة بفعل النبي صلىاللهعليهوآله (٢) وهو ادلّ من القول . والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنّه مرة أو اكثر . وفعل عثمان ليس حجة ، وبعض العامة يقول : هذا رخصة لتعذّر الخطبة .
الثانية : يجب فيهما القيام إلّا مع العذر ، تأسياً بالنبي صلىاللهعليهوآله (٣) والخلفاء بعده (٤) . وروىٰ معاوية بن وهب عن الصادق علیهالسلام : إنّ ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية ، لوجع كان بركبتيه (٥) .
ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها ، ليفصل بينهما ، للتأسي ، ورواية معاوية أيضاً عن الصادق علیهالسلام (٦) .
الثالثة : تجب فيهما الطهارة من الحدث علىٰ الاصح ، للتأسي ، ويقين البراءة ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق علیهالسلام : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتىٰ ينزل الامام » (٧) والاتحاد محال ، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلّا ما وقع الاجماع عليه .
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٠ ـ ٣١ ، بدائع الصنايع ١ : ٢٦٢ وأورده أيضاً المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٣ .
(٢) راجع البخاري ٢ : ١٤ ، سنن الكبرىٰ ٣ : ١٩٨ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٩ ح ٨٦١ ، ابن ماجة ١ : ٣٥١ ح ١١٠٦ ، الدارمي ١ : ٣٦٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٩٧ ، ١٩٨ أبو داود ١ : ٢٨٦ ح ١٠٩٣ .
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٩ ح ٨٦١ ، وراجع : المغني ٢ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨٥ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ .
(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ .