وقال الحليون (١) الثلاثة : لا تشترط الطهارة (٢) للاصل ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله للطهارة لا يدل علىٰ الوجوب ، فانّه كان يحافظ علىٰ المندوبات كمحافظته علىٰ الواجبات ، ولانّه قد تقرر في الاُصول انّه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه .
والجواب الأصل يصار إلىٰ خلافه للدليل ، والرواية الصحيحة ناهضة به ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله مبيّن بقول الصادق علیهالسلام (٣) .
الرابعة : الأولىٰ ايقاعهما بعد الزوال ، لقوله علیهالسلام : « فهي صلاة » (٤) .
ولان معه يقين البراءة . وروىٰ محمد بن مسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انه الامام : « يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » (٥) وهو قول معظم الاصحاب (٦) .
وقال الشيخ : يجوز قبل الزوال (٧) ونقل فيه الإجماع (٨) واختاره في
__________________
(١) في س : الحلبيون ، وكذا فيما نقله العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٩ عن الشهيد ، وعقبه بقوله ولعله فهمهه من عدم تعرضهم لذلك . انظر الكافي لابي الصلاح الحلبي : ١٥١ ، اشارة السبق لابن ابي المجد الحلبي : ١٢٣ ، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي : ٤٩٨ .
والذي يؤيد ما اثبتناه في المتن ( الحليون ) باقي النسخ ، اضافة إلىٰ مصادرهم المذكورة في الهامش الآتي وهي كما ترىٰ للحلّيون الثلاثة المصرح فيها باشتراط الخطبة بالطهارة .
(٢) ابن ادريس في السرائر : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ١٠٣ .
(٣ ، ٤) راجع الهامش ٨ ، المتقدم .
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ .
(٦) راجع : السرائر : ٦٤ ، الكافي في الفقيه : ١٥١ ، مختلف الشيعة : ١٠٤ .
(٧) المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٥ .
(٨) الخلاف ١ : ١٤٢ المسألة ٣٦ .